- Youcef3400أعضاء نشطاء
- الجنس :
عدد المساهمات : 146
العمر : 26
الحلف بالظهار
السبت يوليو 06, 2013 2:24 pm
الحلف بالظهار
س - لي صديق يعمل بالمملكة وكانت عنده عادة سيئة ، وكلما
يحاول تركها لم يستطع ويرجع للعادة مرة أخرى ، وفي يوم حلف بينه وبين نفسه
بأن امرأته تحرم عليه مثل أمه وأخته ( وزوجته لم يكن عندهم علم لأنها في
بلدها ) وعند عودته لعادته مرة أخرى هل تعتبر زوجته طالق ومحرمة عليه أو
يمنه لم يقع لأن زوجته لم تعلم ، ولم يكن لها سبب في الموضوع مع العلم بأن
جامع زوجته عند عودته إلى بلده ، ماذا يفعل أفادكم الله ؟
ج- الجواب على هذا من وجهين
الوجه
الأول هذه العادة التي كان يفعلها فهمت من السؤال أنها عادة محرمة ، لا
تليق بالمؤمن وعلى هذا فيجب أن يكون عند الإنسان تجاه هذه الأمور المحرمة
وازع من الدين، قبل أن يكون عنده وازع من الإيمان ، يكون عنده وازع من
الدين ، من تقوى الله - عز وجل - يمنعه أن يفعل هذه الأشياء المحرمة ،
والأنسان إذا صدق الله في النية وعزم واستعان بالله - سبحانه وتعالى - يسر
له الأمر .
الوجه الثاني وهو ما حصل منه الآن فإننا نقول ما دامت أردت
بتحريم زوجتك وأنها عليك مثل أمك ما دمت أردت اليمين وهو تأكيد الامتناع عن
هذه المعصية ، بمثل هذا الشرط فإن زوجتك لا تحرم عليك ولا يكون هذا طلاقاً
ولا ظهاراً وإنما عليك أن تكفر كفارة اليمين ، لأن هذا بمعنى اليمين
تماماً ، وقد قال الله - تعالى - " ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان " فجعل
المدار على عقد النية ، وقال النبي ، عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " .
فجعل الله - تعالى - اليمين تحريماً ،
المهم أنه ما دامت نيتك الامتناع ، أو تأكيد الامتناع عن هذا الشيء ، فإن
فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الشيء
فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين ، وكفارة
اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام
ثلاثة أيام .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - لي صديق يعمل بالمملكة وكانت عنده عادة سيئة ، وكلما
يحاول تركها لم يستطع ويرجع للعادة مرة أخرى ، وفي يوم حلف بينه وبين نفسه
بأن امرأته تحرم عليه مثل أمه وأخته ( وزوجته لم يكن عندهم علم لأنها في
بلدها ) وعند عودته لعادته مرة أخرى هل تعتبر زوجته طالق ومحرمة عليه أو
يمنه لم يقع لأن زوجته لم تعلم ، ولم يكن لها سبب في الموضوع مع العلم بأن
جامع زوجته عند عودته إلى بلده ، ماذا يفعل أفادكم الله ؟
ج- الجواب على هذا من وجهين
الوجه
الأول هذه العادة التي كان يفعلها فهمت من السؤال أنها عادة محرمة ، لا
تليق بالمؤمن وعلى هذا فيجب أن يكون عند الإنسان تجاه هذه الأمور المحرمة
وازع من الدين، قبل أن يكون عنده وازع من الإيمان ، يكون عنده وازع من
الدين ، من تقوى الله - عز وجل - يمنعه أن يفعل هذه الأشياء المحرمة ،
والأنسان إذا صدق الله في النية وعزم واستعان بالله - سبحانه وتعالى - يسر
له الأمر .
الوجه الثاني وهو ما حصل منه الآن فإننا نقول ما دامت أردت
بتحريم زوجتك وأنها عليك مثل أمك ما دمت أردت اليمين وهو تأكيد الامتناع عن
هذه المعصية ، بمثل هذا الشرط فإن زوجتك لا تحرم عليك ولا يكون هذا طلاقاً
ولا ظهاراً وإنما عليك أن تكفر كفارة اليمين ، لأن هذا بمعنى اليمين
تماماً ، وقد قال الله - تعالى - " ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان " فجعل
المدار على عقد النية ، وقال النبي ، عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " .
فجعل الله - تعالى - اليمين تحريماً ،
المهم أنه ما دامت نيتك الامتناع ، أو تأكيد الامتناع عن هذا الشيء ، فإن
فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الشيء
فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين ، وكفارة
اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام
ثلاثة أيام .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى